Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 188

  1. باب الكلام في القول بالعلتين

قال القاضي الجليل:

وغلى هذا أذهب في المعنى؛ لأن ما له ثبت الحكم في الأصل إما أن تكون العلة المقصورة عليه أو المتعدية، فإن كانت المتعدية هي الصحيحة، صح القياس على الأصل، وإن تكن المقصورة هي الصحيحة، امتنع القياس عليه؛ لأننا استفدنا بها أن الأصل مما لا يجوز القياس عليه، فقد حصل التنافي في المعنى، وذلك نحو تعليل الذهب بالوزن الذي يتعدى، وبكونه ثمنا لايتعدى وماشبه ذلك.

وهذه المسألة من فروع ماتقدم من أن العلة إذا لم تتعد، هل تحص أم لا؟ فيجب بناؤها عليه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 188 (Shamela #715, hlm. urut 177)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.