Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 187

  1. باب الكلام في القول بالعلتين

باب الكلام في القول بالعلتين

اختلف الناس في القول بالعلتين في أصل واحد، إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه، والأخرى تمنع من حمل الفرع عليه؟.

فمنهم من قال: لا تتنافيان؛ لأن العلة المقصورة على الأصل لا تمنع رد الفرع إذا كانت هناك علة أخرى تقتضي الرد، كما أن العموم الشامل لمئة شيء، لا يمنع من شمول غير ذلك لألف شيء ولا ينافيه.

ومنهم من قال: إنهما تتنافيان.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 187 (Shamela #715, hlm. urut 176)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.