Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 176

  1. باب القول فيما يدل على صحة العلة

فإذا قيل: لما صارت علة؟

قيل: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وذلك أنه إذا قيل له: لم وجب الحكم؟ فقال: للعلة، فإنما هو مدع للعلة بلا برهان.

فإذا قيل له: ولم صارت هذه علة؟

فإنما عليه أن يدل على صحتها، فإذا دل على صحتها بالجريان والطرد، فقد أقام البرهان على كونها علة، وفي الأولى سمها علة بدعوى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 176 (Shamela #715, hlm. urut 166)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.