Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 175

  1. باب القول فيما يدل على صحة العلة

حجة وهو عدم الاختلاف في الإعجاز، وهو في الإعجاز متفق.

وأيضا فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى الأصول في الحوادث، كما أمرنا بالرجوع إلى النبي ﷺ فيها، فإذا عرض عليه نوع من أنواع المقايسة، فلم يرده وسكت عنه، كان ذلك دليلا على صحته، وكذلك الأصول إذا عرضت العلة عليها، فلم يردها أصل منها، دل ذلك على صحتها.

وأيضا: فإن الله ﷿ طالب المشركين بإجراء العلة فيما اعتمدوه علة، فقال تعالى: ﴿قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣].

أي: إن كان المعنى للذكورة والأنوثة، أو الجميع فالتزموه إن كنتم صادقين، وإلا فأنتم مناقضون.

وأيضا: فإن المتفق من الفتوى حجة، فكذلك المتفق من المعنى؛ لأنه في الجريان والطرد اتفاق المعنى، ولا يلزم ما ذكروه من السؤال في أن الحكم وجب لعلة.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 175 (Shamela #715, hlm. urut 165)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.