Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 155

  1. باب الكلام في الحظر والإباحة

وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث لا يجوز عليه ﷾ عن ذلك علوا كبيرا ـ.

فلم يبق إلا خلقها لننتفع نحن بها، وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الإذن منه تعالى لنا فيالانتفاع بها.

وأما من قال: هي عنده على الحظر في الأصل، فحجته أنه قد ثبت أن الأشياء كلها ملك لمالك واحد وهو الله ﷾، ولا يجوز الإقدام على ملك أحد إلا بإذنه؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في الإقدام عليها من غير إذنه منه ضرر في العاقبة.

ومن قال هي على الوقف، فحجته تعارض المعنيين وتقابلهما في الحظر والإباحة، فوجب الوقف وطلب الدليل المميز، وأن لا يقدم أحد على أحد القولين إلا بحجة؛ ولأن الحظر يقتضي حاظرا، وأن الإباحة تقتضي مبيحا، فوجب التوقف حتى يعلم ذلك.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 155 (Shamela #715, hlm. urut 146)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.