Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 154

  1. باب الكلام في الحظر والإباحة

ومنهم من قال هي على الوقف حتى يقوم دليل الحظر أو الإباحة.

فحجة من قال: إنها على الإباحة: هي أنها لا تخلو أن يكون الله ﷿ خلقها لينتفع هو بها - تعالى الله عن ذلك - أو لننتفع نحن وهو بها، أو ننتفع نحن دونه تعالى بها، أو خلقها لا لينتفع هو ولا نحن بها.

فخلقها لينتفع هو بها تعالى محال، لأنه ﷿ لا تجوز عليه المنافع ولا المضار.

وخلقها أيضا له ولنا محال لا يجوز؛ لأن المنفعة والمضرة عليه لا تجوز

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 154 (Shamela #715, hlm. urut 145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.