Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 144

  1. باب القول في نسخ القرآن بالسنة

والوجه الآخر: أنه لا يجوز أن توجد

واستدل بقوله ﷿: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة ١٠٥] قال: فقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ يريد آية خيرا منها؛ لأن قائل لو قال لعبده: ((ما آخذ منك ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه)) يريد ثوبا خيرا منه لا ثوبا مثله، هذا مفهوم

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 144 (Shamela #715, hlm. urut 136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.