Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 142

  1. باب القول في نسخ القرآن بالسنة

قال: لأن مذهبه أن ((لا وصية لوارث))، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي ﷺ.

وذهب على أبي الفرج أن مالكا ﵀ قال في الموطأ: ((نسخت آية المواريث الوصية للوارث)).

والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:

فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي ﷺ قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله ﷿، فلا فرق إذا وردت آية

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 142 (Shamela #715, hlm. urut 134)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.