Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 86

  1. باب الاجماع وأحكامه
  2. فصل إذا قال الصحابي أو الامام قولا أو حكم بحكم فإنه إجماع

من الصحابة كذلك، وبه قال داوود.

والدليل على ما نقوله أن العادة جارية بأنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير والجم الغفير الذي لا يصح عليهم التواطؤ والتشاجر قولاً يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم عن إنكاره وإظهار خلافه، بل أكثرهم يسرع إلى ذلك ويسابق إليه، فإذا ظهر قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض ولم يعلم له مخالف، علم أن ذلك السكوت رضىً منهم به وإقرار عليه، لما جرت به العادة.

ولو لم يصح إجماع ولا ثبت به حجة إِلَّا بعد أن

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 86 (Shamela #706, hlm. urut 75)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.