Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 85

  1. باب الاجماع وأحكامه
  2. فصل إذا قال الصحابي أو الامام قولا أو حكم بحكم فإنه إجماع

بعده ﷺ، ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضاً.

(فصل)

إذا قال الصحابي أو الإمام قولاً أو حكم بحكم وظهر ذلك وانتشر انتشاراً لا يخفى مثله ولم يعلم له مخالف ولم سمع له منكر، فإنه إجماع وحجة قاطعة، وبه قال جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي.

وقال القاضي أبو بكر: لا يكون إجماعاً حتى ينقل قول كل واحد

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 85 (Shamela #706, hlm. urut 74)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.