Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

  1. كتاب المرتد
  2. ١٥٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل)

كتاب المرتد

Baca bab ini

  1. ١٥٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل) sub-bab ›
  2. ١٥٣٩ - مسألة؛ قال: (وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه) sub-bab ›
  3. ١٥٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن ترك الصلاة، دعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا قتل، جاحدا تركها أو غير جاحد) sub-bab ›
  4. ١٥٤١ - مسألة؛ قال: (وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب)
  5. ١٥٤٢ - مسألة؛ قال: (والصبى إذا كان له عشر سنين، وعقل الإسلام، فأسلم، فهو مسلم)
  6. ١٥٤٣ - مسألة؛ قال: (فإن رجع، وقال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت إلى قوله، وأجبر على الإسلام)
  7. ١٥٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام، فإن ثبت على كفره قتل)
  8. ١٥٤٥ - مسألة؛ قال: (وإذا ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق)
  9. ١٥٤٦ - مسألة؛ قال: (ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ، استتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل) sub-bab ›
  10. ١٥٤٧ - مسألة؛ قال: (ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعا له).
  11. ١٥٤٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك من مات من الأبوين على كفره، قسم له الميراث؛ وكان مسلما بموت من مات منهما)
  12. ١٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن شهد عليه بالردة، فقال: ما كفرت. فإن شهد sub-bab ›
  13. ١٥٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يفيق، ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا) sub-bab ›