Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

  1. كتاب الإيلاء

كتاب الإيلاء

Baca bab ini

  1. ١٢٩٨ - مسألة؛ قال: (والمولى الذى يحلف بالله ﷿ أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر) sub-bab ›
  2. ١٢٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا مضت أربعة أشهر، ورافعته، أمر بالفيئة، والفيئة الجماع) sub-bab ›
  3. ١٣٠٠ - مسألة؛ قال: (والفيئة: الجماع) sub-bab ›
  4. ١٣٠١ - مسألة؛ قال: (أو يكون له عذر من مرض، أو إحرام، أو شىء لا يمكن معه الجماع، فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر) sub-bab ›
  5. ١٣٠٢ - مسألة؛ قال: (فمتى قدر، فلم يفعل، أمر بالطلاق) sub-bab ›
  6. ١٣٠٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه) sub-bab ›
  7. ١٣٠٤ - مسألة؛ قال: (فإن طلق عليه ثلاثا، فهى ثلاث)
  8. ١٣٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن طلق واحدة، وراجع، وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، كان الحكم كما حكمنا فى الأول)
  9. ١٣٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فإن كانت ثيبا، كان القول قوله مع يمينه) sub-bab ›
  10. ١٣٠٧ - مسألة؛ قال: (ولو آلى منها, فلم يصبها حتى طلقها, وانقضت عدتها منه؛ ثم نكحها, وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر, وقف لها، كما وصفت) sub-bab ›
  11. ١٣٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو آلى منها، واختلفا فى مضى الأربعة أشهر، كان القول قوله فى أنها لم تمض مع يمينه) sub-bab ›