-
١٢٩٨ - مسألة؛ قال: (والمولى الذى يحلف بالله ﷿ أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر)
sub-bab ›
-
١٢٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا مضت أربعة أشهر، ورافعته، أمر بالفيئة، والفيئة الجماع)
sub-bab ›
-
١٣٠٠ - مسألة؛ قال: (والفيئة: الجماع)
sub-bab ›
-
١٣٠١ - مسألة؛ قال: (أو يكون له عذر من مرض، أو إحرام، أو شىء لا يمكن معه الجماع، فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر)
sub-bab ›
-
١٣٠٢ - مسألة؛ قال: (فمتى قدر، فلم يفعل، أمر بالطلاق)
sub-bab ›
-
١٣٠٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه)
sub-bab ›
-
١٣٠٤ - مسألة؛ قال: (فإن طلق عليه ثلاثا، فهى ثلاث)
-
١٣٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن طلق واحدة، وراجع، وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، كان الحكم كما حكمنا فى الأول)
-
١٣٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فإن كانت ثيبا، كان القول قوله مع يمينه)
sub-bab ›
-
١٣٠٧ - مسألة؛ قال: (ولو آلى منها, فلم يصبها حتى طلقها, وانقضت عدتها منه؛ ثم نكحها, وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر, وقف لها، كما وصفت)
sub-bab ›
-
١٣٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو آلى منها، واختلفا فى مضى الأربعة أشهر، كان القول قوله فى أنها لم تمض مع يمينه)
sub-bab ›