Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب الغصب

Baca bab ini

  1. ٨٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن غصب أرضا، فغرسها، أخذ بقلع غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها، ومقدار نقصانها، إن كان نقصها الغرس). sub-bab ›
  2. ٨٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان زرعها، فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض، وعليه النفقة، وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع، فعليه أجرة الأرض) sub-bab ›
  3. ٨٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن غصب عبدا، أو أمة، وقيمته مائة، فزاد في بدنه، أو بتعلم، حتى صارت قيمته مائتين، ثم نقص بنقصان بدنه، أو نسيان ما علم، حتى صارت قيمته مائة، أخذه السيد، وأخذ من الغاصب مائة) sub-bab ›
  4. ٨٦٥ - مسألة؛ قال: (ومن غصب جارية، فوطئها، وأولدها، لزمه الحد، وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها) sub-bab ›
  5. ٨٦٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان الغاصب باعها، فوطئها المشترى، وأولدها، وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها، ومهر مثلها، وفدى أولاده بمثلهم، وهم أحرار، ورجع بذلك كله على الغاصب) sub-bab ›
  6. ٨٦٧ - مسألة؛ قال: (ومن غصب شيئا، ولم يقدر على رده، لزمت الغاصب القيمة، فإن قدر عليه، رده وأخذ القيمة) sub-bab ›
  7. ٨٦٨ - مسألة؛ قال: (ولو غصبها حاملا، فولدت في يده، ثم مات الولد، أخذها سيدها وقيمة ولدها، أكثر ما كانت قيمته) sub-bab ›
  8. ٨٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده، وأجر مثله مدة مقامه في يديه) sub-bab ›
  9. ٨٧٠ - مسألة؛ قال: (من أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا، فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه) sub-bab ›