Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 14, hlm. 320

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ١٩٣٨ - مسألة؛ قال: (ولو كان فى يده دار، فادعاها رجل، فأقر بها لغيره، فإن كان المقر له بها حاضرا، جعل الخصم فيها، وإن كان غائبا، وكانت للمدعى بينة، حكم بها للمدعى ببينته، وكان الغائب على خصومته متى حضر)
  3. فصل

شَهِدَّتْ به البَيِّنَةُ الأُخْرَى. ولو مات رجلٌ، وَتَرَكَ (٦٩) دَارًا، فادَّعَى ابنُه أنَّه خَلَّفَها مِيرَاثًا، وادَّعَتِ امْرَأتُه أنَّه أصْدَقَها إيَّاهَا، وأقاما بذلك بَيِّنَتَيْن، حُكِمَ بها للمَرْأةِ، لأنَّها تَدَّعِى أمْرًا زَائِدًا خَفِىَ على بَيِّنَةِ الابْنِ، وسَواءٌ شَهِدَتِ البَيِّنَةُ بالشِّراءِ وما فى مَعْناه، بأنَّه باعَ مِلْكَه أو ما فى يَده، أو لم تَشْهَدْ بذلك، وسَواءٌ شَهِدَتْ بالبَيْعِ والقَبْضِ، أو لم تَذْكُرِ القَبْضَ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيِفةَ: لا يَثْبُتُ المِلْكُ للمُشْتَرِى، ولا تُزالُ يَدُ البَائِعِ، إلا أَنْ تَشْهَدَ البَيِّنةُ بأنَّه بَاعَ مِلْكَه أو ما فى يَده؛ لأنَّ البَيْعَ المُطْلَقَ ليس بحُجَّةٍ؛ لأنَّه قد يَبِيعُ مالا يَمْلِكُ. ولَنا، أَنَّ بَيِّنَةَ البائِعِ أثبتَت المِلْكَ له، فإذا قامَتْ (٧٠) بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ عليه، كانتْ حُجَّةً عليه فى إزَالَةِ مِلْكِه عنها إلى المُشْتَرِى، فوَجَبَ القَضَاءُ له بها. ولو ادَّعَى إنسانٌ دارًا فى يَدِ رَجُلٍ أنَّها لى منذُ سنةٍ، وأقامَ بهذا بَيِّنَةً، فجاءَ ثالِثٌ، فادَّعَى أنَّه اشْتَرَاها من مُدَّعِيها منذُ سَنَتَيْن، وأقامَ بهذا بَيِّنَةً، ثَبتَتْ (٧١) لِمُدَّعِى الشِّرَاءِ، وليس فى شهادَةِ الْبَيِّنَةِ الأُوَلى أنَّه تملَّكَها منذُ سَنَةٍ، ما يُبْطِلُ أنَّها له منذُ سَنَتَيْن؛ لأنَّه لا تَنافِىَ بين مِلْكِها منذُ سَنَتَيْن، ومِلْكِها منذُ سَنَةٍ، فإِنَّ المالِكَ منذُ سَنَتَيْن، يسْتَمِرُّ مِلْكُه فى السنَّةَ الثَّانِيةِ. فإنْ قالتْ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ: وهو (٧٢) مَالِكُها. ثَبَتَ المِلْكُ، بغيرِ خِلافٍ، وإِنْ لم تَقُلْ ذلك، كان فيه من الخِلافِ ما قد ذَكَرْنَاه.

فصل: ولو ادَّعَى رَجُلٌ مِلْكَ دَارٍ فى يَد آخَرَ، وادَّعَى صَاحِبُ اليَدِ أنَّها فى يَدِه منذُ سَنَتَيْن، وأقام كُلُّ وَاحِدٍ منهما بَيِّنَةً بدَعْوَاهُ، فهى لمُدَّعِى المِلْكِ، بلا خِلافٍ نَعْلَمُه؛ لأنَّه لا تَنَافِىَ بينَ الدَّعْوَتَيْن ولا البيِّنَتَيْن؛ لأنَّها قد تكونُ مِلْكًا له وهى فى يَدِ الآخَرِ. وإِنْ ادَّعى دَابَّةً أنَّها له منذُ عَشْرِ سِنينَ، وأقامَ بهذا بيِّنَةً، فوُ جِدَتِ الدَّابَّةُ لها أقلُّ من عشرِ سِنِينَ، فالبَيِّنَةُ كاذِبَةٌ، والدَّابَّةُ لمَنْ هى فى يَدِه.

فصل: وإذا شَهِدَ شاهدِان على رجلٍ أنَّه أقرَّ لفُلان بألْفٍ، وشَهِدَ أحدُهما أنَّه قَضَاهُ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 320 (Shamela #6910, hlm. urut 7667)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.