Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 13, hlm. 620

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ١٨٥١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يكلمه، فكتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه)
  4. فصل

رَتَّبها الحجَّاجُ (٤٩) يَسْتَحْلِفُ بها عندَ البَيْعَةِ والأمْرِ المُهِمِّ للسُّلْطانِ. وكانت البَيْعَةُ على عَهْدِ رسول اللَّه ﷺ وخُلفائِه الرَّاشديِن بالمُصافَحَةِ، فلما وَلِىَ الحجَّاج رَتبَّهَا أيمانًا تَشْتَمِلُ على اليَمينِ باللَّه والطَّلاقِ، والْعَتاقِ، وصَدقَةِ المالِ. فمَنْ لم يَعْرِفْها، لم تَنْعَقِدْ يَمِينُه بشىء ممَّا فيها؛ لأنَّ هذا ليس بصَرِيح فى القَسَمِ، والكِنايةُ لا تَصِحُّ إِلَّا بالنِّيَّة، ومن لم يَعْرِفْ شيئًا لم يَصِحَّ أَنْ يَنْوِيَه. وإن عَرَفَها، ولم يَنْوِ عَقْدَ اليَمِينِ بما فيها [لم يصِحَّ] (٥٠) أيضًا؛ لما ذَكَرْناه. ومن عَرَفَها، وَنوَى اليَمِينَ بما فيها، صَحَّ فى الطَّلاقِ والعَتاقِ؛ لأنَّ اليَمِينَ بها تنْعَقِدُ بالكِنايَةِ، وما عَدَا ذلك من اليَمِينِ باللَّه تعالى، وما عدَا الطَّلاقَ والْعَتاقَ، فقال القاضِى ههُنا: تَنْعَقِدُ يَمِينُه أيضًا؛ لأنَّها يَمِين، فتَنْعَقِدُ بالكِنايَةِ المَنْوية، كيَمِينِ الطَّلاقِ العَتاقِ. وقال فى مَوْضِع آخَرَ: لا تَنْعَقِدُ اليَمِينُ باللَّه بالكِنايَة. وهو مذهبُ الشافِعِىِّ؛ لأنَّ الكفَّارَةَ وَجَبَتْ فيها لما ذُكِرَ فيها من اسْمِ اللَّه المُعَظَّمِ (٥١) المُحْتَرمِ، ولا يُوجَدُ ذلك فى الكِنايَة. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 620 (Shamela #6910, hlm. urut 7308)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.