Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 13, hlm. 542

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارات
  3. ١٨٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن دخل فى الصوم، ثم أيسر، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق، والإطعام، إلا أن يشاء)
  4. الفصل الثانى
  5. فصل

أَنَّ الكافِرَ لا يَصِحُّ منه التَّكْفيرُ بالصِّيامِ؛ لأنَّه عبادَةٌ، وليس هو من أهْلِها، ولا بالإعْتاقِ؛ لأنَّ مِن شَرْطِه الإِيمانُ فى الرَّقَبةِ، ولا يجوزُ لكافِرٍ شراءُ مُسْلِمٍ، إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَ إسْلامُه فى يَدَيْه، أو يَرِثَ مُسْلِمًا فيَعْتِقَه، فيَصِحُّ إعْتاقُه، وإِنْ لم يتَّفِقْ ذلك، فتَكْفِيرُه بالإطعامِ أو الكِسْوَةِ، فإذا كفَّرَ (٩) ثم أسْلَمَ، لم يَلْزَمْه إعادَةُ التَّكْفِيرِ. وإن أَسْلَمَ قبلَ التَّكْفِيرِ، كَفَّرَ بما يَجِبُ عليه فى تِلكَ الحالِ؛ من إعْتاقٍ، أو إطْعام، أو كِسْوَةٍ، أو صيامٍ. ويَحْتَمِلُ، على قولِ الخِرَقِىِّ، ألَّا (١٠) يُجْزِئَه الصِّيامُ؛ لأنَّه إنَّما يُكَفِّرُ بما وَجَبَ عليه حينَ الحِنْثِ، ولم يكُنِ الصِّيامُ ممَّا وجَبَ عليه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 542 (Shamela #6910, hlm. urut 7230)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.