Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 13, hlm. 466

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٧٨٨ - مسألة؛ قال: (أو بتحريم مملوكه، أو شىء من ماله)

إنْ فَعَلْتُ. ثم فَعَلَ، فهو مُخَيَّرٌ، إن شاءَ تَرَكَ ما حَرَّمَه على نفسِه، وإِنْ شاءَ كَفَّرَ. وإِنْ قال: هذا الطعامُ حَرامٌ علىَّ. فهو كالحَلِفِ على تَرْكِه. ويُرْوَى نحوُ هذا عن ابنِ مسعودٍ، والحسنِ، وجابرِ بنِ زيدٍ، وقَتادَةَ، وإسْحاقَ، وأهلِ العراقِ. وقال سعيدُ بنُ جُبَيْر، فى مَن قال: الحِلُّ عَلَىَّ حَرامٌ: يَمِينٌ من الأَيْمانِ، يُكَفِّرُها. وقال الحسنُ: هى يَمِينٌ، إلَّا أَنْ يَنْوِىَ طَلاقَ (١) امرأتِهِ. وعن إبراهيمَ مثلُه. وعنه: إنْ نَوَى طَلاقًا، وإلَّا فليس بشىءٍ. وعن الضَّحَّاك، أَنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالُوا: الحرامُ يَمِينُ طلاقٍ (٢). وقال طاوُسٌ: هو ما نَوَى. وقال مالِكٌ، والشافِعِىُّ: ليس بيَمِينٍ، ولا شىءَ عليه؛ لأنَّه قَصَدَ تَغْيِيرَ المشْرُوعِ، فَلَغا ما قَصَدَه، كما لو قال: هذه رَبيبَتِى. ولَنا، قولُ اللَّه تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قولِه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣). سَمَّى تَحْريمَ ما أَحَلَّ اللَّهُ يَمِينًا، وفَرَضَ له تَحِلَّةً، وهى الكَفّارَةُ. وقالت عائِشَةُ، رَضِىَ اللَّهُ عنها، كان النَّبِىُّ ﷺ يَمْكُثُ عندَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ، ويَشْرَبُ عِنْدَها عَسَلًا، فتَواصَيْتُ أنا وحَفْصَةُ، أَنَّ أَيَّتَنًا دَخَلَ عليها النَّبِىُّ ﷺ، فَلْتَقُلْ: إنى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغافِيرَ (٤). فدَخَلَ على إحْدانا، فقالَتْ له ذلك، فقال: "لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، ولَنْ أَعُودَ لَهُ". فنزَلتْ (٥): ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ (٦). مُتَّفَقٌ عليه (٧)، فإنْ قيل: إنّما نَزَلَت الآيةُ فى تَحْريمِ مارِيَةَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 466 (Shamela #6910, hlm. urut 7154)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.