Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 13, hlm. 74

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٦٤٠ - مسألة؛ قال: (والدابة وما عليها من آلتها من السلب، إذا قتل وهو عليها، وكذلك ما عليه من السلاح والثياب وإن كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلب. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أن الدابة ليست من السلب)
  3. فصل

ابن عَلْقَمَةَ، أنَّه أخَذَ فرَسَه (١١). كذلك قال أحمدُ: هو فيه. ولأنَّ الفرَسَ يُسْتعانُ بها فى الحَرْبِ، فأشْبَهتِ السِّلاحَ، وما ذكَرُوه يبْطُلُ بالرُّمْحِ والقَوْسِ واللَّتِّ، فإنَّها من السَّلَبِ وليستْ (١٢) مَلْبُوسةً. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ الدَّابَّةَ وما عليها؛ من سَرْجِها، ولِجَامِها، وتَجْفِيفِها (١٣)، وحِلْيَةٍ إنْ كانت عليها، وجميعِ آلَتِها من السَّلَبِ؛ لأَنَّه تابعٌ لها، ويُسْتَعانُ به فى الحَرْبِ، وإنَّما يكونُ من السَّلَبِ إذا كانَ راكبًا عليها، فإن كانتْ فى منزلِهِ، أو مع غيرِه، أو مُنْفَلِتَةً، لم يكُنْ من السَّلَبِ، كالسِّلاحِ الذى ليس معه. وإن كان راكبًا عليها، فصرَعَه عنها، أو أشْعَرَه عليها، ثم قتلَه بعد نُزولِه عنها، فهى من السَّلَبِ. وهكذا قولُ الأوْزَاعِىِّ. وإنْ كان مُمْسِكًا بعِنَانِها، غيرَ راكِبٍ عليها، فعَنْ أحمد فيها روايتان؛ إحْداهُما، هى (١٢) من السَّلَبِ. وهو قولُ الشافِعِىِّ؛ لأنَّه مُتَمَكِّنٌ من القِتالِ عليها، فأشْبَهتْ سَيْفَه أو رُمْحَه فى يدِه. والثانيةُ، ليست من السَّلَبِ. وهو ظاهرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ، واخْتيارُ الخَلَّالِ؛ لأنَّه ليس براكبٍ عليها، فأشْبَهَ ما لو كانتْ مع غُلامِه. وإنْ كان على فَرَسٍ، وفى يَدِه جَنِيبَةٌ، لم تكُنِ الجَنِيبةُ من السَّلَبِ، لأنَّه لا يُمْكِنُه رُكوبُهما معًا.

فصل: ولا تُقْبَلُ دَعْوَى القتلِ إلَّا ببَيِّنَةٍ. وقال الأوْزَاعِىُّ: يُعْطَى السَّلَبَ إذا قال: أنا قَتَلْتُه. ولا يُسْأَلُ بَيِّنَةً؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبِلَ قوْلَ أبى قتادَةَ (١٤). ولَنا، قولُ النَّبِىَّ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ". مُتَّفَقٌ عليه (١٤) وأمَّا أبو قتادَةَ، فإنَّ خَصْمَه أقرَّ له، فاكْتَفَى بإقْرارِه. قال أحمد: ولا يُقْبَلُ إلَّا شاهدان. وقالت طائِفَةٌ من أهلِ الحديثِ: يُقْبَلُ شاهدٌ ويَمينٌ؛ لأنَّها دعْوَى فى المالِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يُقْبَلَ شاهدٌ بغيرِ يَمِينٍ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ قبِلَ قولَ الذى شهِدَ لأبى قتادَةَ من غيرِ يَمِينٍ. ووَجْهُ الأوَّلِ، أنَّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 74 (Shamela #6910, hlm. urut 6762)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.