Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 12, hlm. 306

  1. كتاب المرتد
  2. ١٥٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يفيق، ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا)
  3. فصل

به (٤٩) غالبًا فَيُقْتَلُ قصَاصًا. وقال أبو حنيفة: يُقْتَلُ؛ لِعُمومِ ما تقدَّمَ من الأخبارِ، ولأنَّه جِنَايَةٌ أوْجَبَتْ قتلَ المسلمِ، فأوجبتْ قتلَ الذِّمِّىِّ، كالقتلِ. ولَنا، أنَّ لَبِيدَ بنَ الأعْصَمِ سَحَرَ النَّبِىَّ ﷺ، فلم يقتُلْه. ولأنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ من سِحْرِه، ولا يُقْتَلُ به، والأخْبارُ ورَدتْ في ساحرِ المسلمين؛ لأنَّه يَكْفُرُ بِسِحْرِه، وهذا كافِرٌ أصلِىٌّ. وقياسُهم ينتقِضُ باعْتقادِ الكفرِ، والتَّكَلُّمِ (٥٠) به، وينتقِضُ بالزِّنَى من المُحْصَنِ، فإنَّه لا يُقْتَلُ به الذِّمِّىُّ عندَهم، ويُقْتَلُ به المسلِمُ. واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 306 (Shamela #6910, hlm. urut 6443)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.