Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 11, hlm. 192

  1. كتاب اللعان
  2. ١٣٣٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات)
  3. فصل

فأنْتَ شَرِيكِى فيه. ولا يَجِبُ الحَدُّ مع الاحْتمالِ، [ولا يَلْزَمُ من سُقُوطِه عن الرَّجلِ بظاهرِ تَصْدِيِقها، وُجُوبُه عليها مع الاحْتِمالِ] (١١)؛ فإنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ، ولا يجبُ بها. ولو قال: يا زَانِيَة. فقالت: أنْتَ أزْنَى مِنِّى. فقال أبو بكرٍ فيها كالتى قبلَها: لا حَدَّ على الزَّوْجِ؛ لِتَصْدِيقها (١٢) له، ولا على المرأةِ؛ لما ذكَرْنا فى التى قبلَها. وقال الشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ: ليس قَوْلُها قَذْفًا. قال الشافعىُّ: إلَّا أن تُرِيدَ القَذْفَ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن تُرِيدَ أنَّه أصَابَنِى وهو زَوْجِى، فإن كان ذلك، فهو أبْلَغُ مِنِّى فيه. وقال القاضى: عليها حَدٌّ لقَذْفِها، ولا حَدَّ عليه لتَصْدِيقِها إيَّاه، وقد أتَتْ بصَرِيحِ قَذْفِه بالزِّنَى، فوَجَبَ عليها الحَدُّ، كما لو قالت: أنْتَ زانٍ. [والاحْتمالُ مع التَّصريحِ بالقَذْفِ، لا يَمْنَعُ الحَدَّ، كما لو قالتْ: أنتَ زانٍ] (١١). فأمَّا إن قال: يا زانِيةُ. فقالت: بل أنْتَ زانٍ. فكل واحدٍ منهما قاذِفٌ لصاحِبِه، عليه حَدُّ القَذْفِ؛ [إلَّا أَنَّ] (١٣) المرأةَ لا تَمْلِكُ إسْقاطَ حَدِّها إلَّا بالبَيِّنَةِ، والزَّوْجُ يَمْلِكُ إسْقاطَه بِبَيِّنةٍ أو لِعَانٍ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 192 (Shamela #6910, hlm. urut 5730)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.