-
١٣٢٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة، فقال لها: زنيت. أو: يا زانية. أو: رأيتك تزنين. ولم يأت بالبينة، لزمه الحد، إن لم يلتعن، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا).
sub-bab ›
-
١٣٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا يعرض له، حتى تطالبه زوجته).
sub-bab ›
-
١٣٢٩ - مسألة؛ قال: (فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما، لم يجتمعا أبدا).
sub-bab ›
-
١٣٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن أكذب نفسه، فلها عليه الحد)
sub-bab ›
-
١٣٣١ - مسألة؛ قال: (وإن قذفها، وانتفى من ولدها، وثم اللعان بينهما بتفريق الحاكم، نفى عنه، إذا ذكره فى اللعان)
sub-bab ›
-
١٣٣٢ - مسألة؛ قال: (وإن أكذب نفسه بعد ذلك، لحقه الولد).
sub-bab ›
-
١٣٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن نفى الحمل فى التعانه، لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن)
sub-bab ›
-
١٣٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو جاءت امرأته بولد، فقال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد منى. فهو ولده فى الحكم، ولا حد عليه لها)
sub-bab ›
-
١٣٣٥ - مسألة؛ قال: (واللعان الذى يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت. ويشير إليها. وإن لم تكن حاضرة سماها، ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع م
sub-bab ›
-
١٣٣٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان بينهم فى اللعان ولد، ذكر الولد، فإذا قال: أشهد بالله، لقد زنت. يقول: وما هذا الولد ولدى. ونقول هى: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده)
sub-bab ›
-
١٣٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن التعن هو، ولم تلتعن هى، فلا حد عليها، والزوجية بحالها)
-
١٣٣٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات)
sub-bab ›