Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب اللعان

Baca bab ini

  1. ١٣٢٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة، فقال لها: زنيت. أو: يا زانية. أو: رأيتك تزنين. ولم يأت بالبينة، لزمه الحد، إن لم يلتعن، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا). sub-bab ›
  2. ١٣٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا يعرض له، حتى تطالبه زوجته). sub-bab ›
  3. ١٣٢٩ - مسألة؛ قال: (فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما، لم يجتمعا أبدا). sub-bab ›
  4. ١٣٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن أكذب نفسه، فلها عليه الحد) sub-bab ›
  5. ١٣٣١ - مسألة؛ قال: (وإن قذفها، وانتفى من ولدها، وثم اللعان بينهما بتفريق الحاكم، نفى عنه، إذا ذكره فى اللعان) sub-bab ›
  6. ١٣٣٢ - مسألة؛ قال: (وإن أكذب نفسه بعد ذلك، لحقه الولد). sub-bab ›
  7. ١٣٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن نفى الحمل فى التعانه، لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن) sub-bab ›
  8. ١٣٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو جاءت امرأته بولد، فقال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد منى. فهو ولده فى الحكم، ولا حد عليه لها) sub-bab ›
  9. ١٣٣٥ - مسألة؛ قال: (واللعان الذى يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت. ويشير إليها. وإن لم تكن حاضرة سماها، ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع م sub-bab ›
  10. ١٣٣٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان بينهم فى اللعان ولد، ذكر الولد، فإذا قال: أشهد بالله، لقد زنت. يقول: وما هذا الولد ولدى. ونقول هى: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده) sub-bab ›
  11. ١٣٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن التعن هو، ولم تلتعن هى، فلا حد عليها، والزوجية بحالها)
  12. ١٣٣٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات) sub-bab ›