Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 11, hlm. 39

  1. كتاب الإيلاء
  2. ١٣٠٠ - مسألة؛ قال: (والفيئة: الجماع)
  3. فصل

حَلَفْتُمْ﴾ (٣). وقال سبحانَه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤). وقال النَّبِىُّ ﷺ: "إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها، فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". مُتَّفَقٌ عليه (٥). ولِأنَّه حالِفٌ حانِثٌ فى يَمِينِه، فَلَزِمَتْهُ الكفَّارةُ كما لو حَلَفَ على تَرْكِ فريضةٍ ثم فَعَلَها، والمغْفِرَةُ لا تُنافِى الكفَّارةَ، فإنَّ اللَّهَ تَعالَى قد غَفَرَ لرسولِه ﷺ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه وما تَأَخَّرَ، وقد كان يقول: "إِنِّى وَاللَّهِ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وتَحَلَّلْتُهَا". مُتَّفَقٌ عليه (٦).

فصل: وإن كان الإِيلاءُ بتَعْليقِ عِتْقٍ أو طَلاقٍ، وَقَعَ بِنَفْسِ الوَطْءِ؛ لِأنَّه مُعَلَّقٌ بصِفَةٍ، وقد وُجِدَتْ. وإن كان على نَذْرٍ، أو عِتْقٍ، أو صَوْمٍ، أو صلاةٍ، أو صَدَقَةٍ، أو حَجٍّ، أو غيرِ ذلك من الطاعاتِ أو المباحاتِ، فهو مُخَيَّرٌ بين الوفاءِ به وبينَ كفَّارةِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 39 (Shamela #6910, hlm. urut 5577)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.