Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 10, hlm. 292

  1. كتاب عشرة النساء والخلع
  2. ١٢٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو خالعها على ثوب، فخرج معيبا، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب، أو قيمة الثوب ويرده)
  3. فصل

شىءَ له غيرُه، وبين ردِّه وأخْذِ قيمَتِه لو كان مَرْوِيًّا؛ لأنَّ مُخالَفَتَه (١١) الصِّفةَ بمَنْزلةِ العَيْبِ فى جَوازِ الرَّدِّ. وقال أبو الخَطَّابِ: وعنْدِى لا يَسْتَحِقُّ شيئًا سِوَاهُ؛ لأنَّ الخُلْعَ على عَيْنِه (١٢)، وقد أخذَه. وإن خالَعَها على ثَوْبٍ، على أنَّه قُطْنٌ، فبَان كتَّانًا، لَزِمَ ردُّه، ولم [يَكُنْ له] (١٣) إمْساكُه؛ لأنَّه جِنْسٌ آخَرُ، واخْتلافُ الأجْناسٍ كاخْتلافِ الأعْيانِ، بخلافِ ما لو خالَعَها على مَرْوِىٍّ فخرجَ هَرَوِيًّا، فإنَّ الجنسَ واحدٌ.

فصل: وكلُّ مَوْضعٍ عَلَّقَ طلاقَها [على عَطيَّتِها إيَّاه، فمتى أعْطَتْه] (١٤) على صِفَةٍ يُمْكِنُه القَبْضُ، وقعَ الطَّلاقُ، وسَواءٌ (١٥) قبَضَه منها أو لم يقْبِضْه؛ لأنَّ العَطيَّةَ وُجِدَتْ، فإنَّه يُقالُ: أعْطَتْه فلم يَأخُذْ. ولأنه علَّقَ اليمينَ على فِعْلٍ مِن جِهَتِها، والذى مِن جهَتِها فى العَطِيَّةِ البَذْلُ على وَجْهٍ يُمْكنُه قَبْضُه، فإن هرَبَ الزَّوْجُ أو غابَ قبلَ عَطيَّتِها، أو قالت: يَضْمَنُه لك زيدٌ، أو اجعلْه قِصاصًا ممَّا لى عليك. أو أعْطَتْه به رَهْنًا، أو أحالَتْه به، لم يَقَعِ الطَّلاقُ؛ لأنَّ العَطيَّةَ ما وُجِدَتْ، ولا يَقَعُ الطَّلاقُ بدونِ (١٦) شَرْطِه. كذلك كلُّ مَوْضعٍ تعَذَّرتِ (١٧) العطيَّةُ فيه، لا يَقعُ الطَّلاقُ، سواءٌ كان التَّعَذُّرُ مِن جِهَتِه، أو من جِهَتِها، أو من جِهَةِ غيرِهما؛ لانْتِفاءِ الشَّرْطِ. ولو قالت: طَلَّقْنى بألفٍ. فطلَّقَها، اسْتَحَقَّ الألفَ. وبانَتْ وَإن لم يَقْبِضْ. نَصَّ عليه أحمدُ. قال أحمدُ: ولو قالت: لا أُعْطِيك شيئًا. يأخذُها بالألْفِ. يعنى ويَقَعُ الطَّلاقُ؛ لأنَّ هذا ليس بتَعْلِيقٍ على شَرْطٍ، بخلافِ الأوَّلِ.

فصل: وتَعْليقُ الطَّلاقِ على شَرْطِ العَطِيَّةِ، أو الضَّمانِ، أو التَّمْليكِ، لازمٌ من جِهَةِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 292 (Shamela #6910, hlm. urut 5253)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.