Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 10, hlm. 262

  1. كتاب عشرة النساء والخلع
  2. ١٢٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها، فإن أردعها، وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا)
  3. فصل

تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (١٦). قال: عَلِّمُوهُمْ أَدِّبُوهُم (١٧). ورَوى أبو محمدٍ الخلَّالُ، بإسْنادِه عن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا (١٨) عَلَّقَ فى بَيْتِهِ سَوْطًا يُؤَدِّبُ أَهْلَهُ" (١٩). فإن لم تُصَلِّ، فقد قال أحمدُ: أخْشَى أَنْ لا يَحِلَّ [للرجلِ أَنْ] (٢٠) يُقيمَ مع امرأةٍ لا تُصَلِّى، ولا تَغتسلُ من جَنايةٍ، ولا تَتعلَّمُ القرآنَ. قال أحمدُ، فى الرَّجُلِ يضْرِبُ امرأتَه: لا ينْبَغِى لأحدٍ أن يسألَه ولا أبوها، لم ضرَبها؟ (٢١). والأصلُ فى هذا ما رَوى الأَشْعَثُ، عن عمرَ، أنَّه قال: يا أشْعَثُ، احْفَظْ عنى شيئًا سمعتُه مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَسْأَلَنَّ رَجُلًا فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ". رَواه أبو داودَ (٢٢). ولأنَّه قد يضْربُها لأجْلِ الفِراشِ، فإنْ أخْبرَ بذلك اسْتَحْيَى، وإن أخبرَ بغيرِه كَذَبَ.

فصل: وإذا خافتِ المرأةُ نُشُوزَ زوجِها وإعْراضَه عنها، لرَغْبتِه عنها، إمَّا لمَرَضٍ بها، أو كِبَرٍ، أو دَمَامَةٍ، فلا بأسَ أن تضَعَ عنه بعضَ حقوقِها تسْترْضِيه بذلك؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا (٢٣) بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ (٢٤). روَى البُخارِىُّ (٢٥)، عن عائشةَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا﴾ (٢٣)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 262 (Shamela #6910, hlm. urut 5223)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.