Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 10, hlm. 257

  1. كتاب عشرة النساء والخلع
  2. ١٢٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أعرس عند بكر، أقام عندها سبعا، ثم دار،
  3. فصل

سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى". روَاه مسلمٌ (٣). وفى لفظٍ (٤): "وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ". وفى لفظٍ (٥): "وَإِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، ثُمَّ حَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ". وفى لفظٍ روَاه الدَّارَقُطْنِىُّ (٦): "إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى". وهذا يَمْنَعُ قياسَهم. ويُقَدَّمُ عليه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: الأحاديثُ المرفوعةُ فى هذا البابِ على ما قُلْناه، وليس مع مَن خالفَنا حديثٌ مَرْفوعٌ، والحُجَّةُ مع من أدْلَى (٧) بالسُّنَّةِ (٨).

فصل: والأمَةُ والحُرَّةُ فى هذا سَواءٌ. ولأصحابِ الشَّافعىِّ [فى هذا] (٩) ثلاثةُ أوْجُهٍ؛ أحدُها، كقَوْلنا. والثَّانى، الأمَةُ على [النِّصْفِ من] (١٠) الحُرَّةِ، كسائرِ القَسْمِ. والثَّالثُ، للبِكْرِ من الإِماءِ أربعٌ، وللثَّيِّبِ ليلتانِ، تكْميلًا لبعْضِ اللَّيلةِ. ولَنا، عُمومُ قولِه ﵇: "لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَللثَّيِّبِ ثَلَاثٌ". ولأنَّه يُرادُ للأُنْسِ وإزالةِ الاحْتِشَامِ، والأمَةُ والحُرَّةُ سواءٌ فى الحاجةِ إليه، فاسْتَويا فيه، كالنَّفَقةِ.

فصل: يُكْرَهُ أَنْ يُزَفَّ إليه امرأتانِ فى ليلةٍ واحدةٍ، أو فى مدَّةِ حَقِّ عَقْدِ إحداهُما؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 257 (Shamela #6910, hlm. urut 5218)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.