Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 10, hlm. 238

  1. كتاب عشرة النساء والخلع
  2. ١٢٢٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعلى الرجل أن يساوى بين زوجاته فى القسم)
  3. فصل

سُورٍ (١٥)، وروَاها (١٦) عمرُ بن شَبَّةَ (١٧) فى كتابِ "قُضَاةِ البصرةِ" مِن وُجُوهٍ (١٨)؛ إحداهنَّ عن الشَّعْبِىِّ، أَنَّ كعبَ بنَ سُورٍ كان جالسًا عندَ عمرَ بنِ الخطَّابِ، فجاءتِ امرأةٌ، فقالتْ: يا أميرَ المؤمنيْن، ما رأيتُ رجلًا قَطُّ أفْضَلَ مِن زوجى، واللَّهِ إنَّه لَيبِيتُ ليله قائمًا، ويظَلُّ نهارَه صائمًا. فاسْتَغْفَرَ لها، وأثنَى عليها. واسْتَحْيَتِ المرأةُ، وقامتْ راجعةً، فقال كعبٌ: يا أميرَ المؤمنين، هلَّا أعْدَيتَ المرأةَ على زَوْجِها؟ [فقال: وما ذاك؟ فقال: إنَّها جاءتْ تَشْكُوهُ، إذا كانت حالُه هذه فى العبادةِ، متى يتفَرَّغُ لها؟ فبعَث عمرُ إلى زَوْجِها] (١٩)، فجاء، فقال لكعبٍ: اقْضِ بينهما، فإنَّك فهِمْتَ مِن أمرِهما ما لم أفْهَمْ. قال: فإنِّى أرَى كأنَّها امرأةٌ عليها ثلاثُ نِسْوَةٍ، هى رابعتُهنَّ، فأقْضِى له بثلاثةِ أيامٍ ولياليهِنَّ يتعبَّدُ فيهنَّ، ولها يومٌ وليلةٌ. فقال عمر: واللَّهُ ما رأيُك الأوَّلُ بأعجبَ إلىَّ مِن الآخِرِ، اذْهَبْ فأنتَ قاضٍ على أهلِ البصرةِ. وفى رواية، فقال عمر: نعْمَ القاضى أنتَ (٢٠). وهذه قضيَّةٌ اشْتهرتْ (٢١) فلم تُنكرْ، فكانت إجماعًا. ولأنَّه لو لم يكُنْ حَقًّا، لم تسْتَحِقَّ فسخَ النِّكاحِ لتَعذُّرِه بالجَبِّ والعُنَّة، وامْتناعِه بالإِيلاءِ. ولأنَّه لو لم يكُنْ حقًّا للمرأةِ، لمَلكَ الزَّوجُ تخْصِيصَ إحْدَى زَوْجتَيْه به، كالزِّيادةِ فى النَّفقةِ على قدْرِ الواجبِ. إذا ثبتَ هذا، فقال أصحابنا: حقُّ المرأةِ لَيْلَةٌ من كلِّ أربعٍ، وللأمَةِ لَيْلَةٌ من كلِّ سَبْعٍ؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمْكِنُ أن يَجْمَعَ معها ثلاثَ حَرائرَ، ولها السابعةُ، والذى يَقْوَى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 238 (Shamela #6910, hlm. urut 5199)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.