Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 10, hlm. 221

  1. كتاب عشرة النساء والخلع

اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ". مُتَّفَقٌ عليه (٧). وقال: "خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ". رَواه ابنُ مَاجَه (٨). وحقُّ الزَّوْجِ عليها أعْظَمُ مِن حقِّها عليه؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (٩). وقال النَّبِىُّ ﷺ: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أَنَّ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهنَّ؛ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ". روَاه أبو داودَ (١٠). وقال: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً (١١) فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَّرْجِعَ". مُتَّفَقٌ عليه (١٢). وقال لامْرَأةٍ: "أَذَاتُ زَوْجٍ أنْتِ؟ ". قالت: نعم، قال: "فَإِنَّه جَنَّتُكِ ونَارُكِ" (١٣). وقال: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنَّ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بإِذْنِهِ، ولَا تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلَّا بإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَيْهِ شَطْرُهُ". روَاه البُخارىُّ (١٤).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 221 (Shamela #6910, hlm. urut 5182)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.