Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 1, hlm. 410

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. ٩٥ - مسألة؛ قال: (والمبتدأ بها الدم تحتاط، فتجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلى. فإن انقطع دمها في خمسة عشر يوما، اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. فإن كان بمعنى واحد، عملت عليه وأعادت الصوم، إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض)
  4. فصل

لأنَّها اليَقِينُ، فلو لم نُجْلِسْها ذلك أدَّى إلى أنْ لا نُجْلِسَها أصْلًا؛ ولأنَّها مِمَّنْ لا عَادَةَ لها ولا تَمْيِيزَ، فلم تَجْلِسْ أكْثَرَ الحَيْضِ، كالنَّاسِيَةِ.

فصل: والمَنْصُوصُ في المُبْتَدَأَةِ اعْتِبارُ التَّكْرَارِ ثلاثًا، فعلى هذا لا تَنْتَقِلُ عن اليَقِينِ في الشهرِ الثَّالِثِ، وقد نَصَّ في المُعْتَادَةِ تَرَى الدَّمَ زِيَادَةً على عَادَتِها على جُلُوسِها الزَّائِد بِمَرَّتَيْنِ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عنه، فكذا ههنا، وقد مَضَى تَوْجِيهُهُما. وعلى الرِّوَايَاتِ كُلِّها، إذا انْقَطَعَ الدَّمُ لأكْثَرِ الحَيْضِ فما دُونَ، وكان في الأشْهُرِ الثَّلَاثَةِ على قَدْرٍ وَاحِدٍ، انْتَقَلَتْ إليه، وعَمِلَت عليه، وصارَ ذلك عَادَةً لها، وأعَادَتْ ما صَامَتْهُ مِن الفَرْضِ فيه؛ لأنَّنا تَبَيَّنَا أنَّها صَامَتْهُ في حَيْضِها.

فصل: وإنِ انْقَطَعَ في الأشْهُرِ الثَّلَاثةِ مُخْتَلِفًا، ففى شَهْرٍ انْقَطَعَ على سَبْعٍ، وفى شَهْرٍ على سِتٍّ، وفى شَهْرٍ على خَمْسٍ، نَظَرَتْ إلى أقَلِّ ذلك، وهو الخَمْسُ، فجَعَلَتْه حَيْضًا، [وما زاد عليه لا يكونُ حيضًا] (٤)، حتى يَأْتِىَ عليه التَّكْرَارُ. نَصَّ عليه. وإنْ جاء في الشهرِ الرَّابِعِ سِتًّا أو أكْثَرَ، صارتِ السِّتَّةُ حَيْضًا؛ لتَكْرَارِها (٥) ثلاثًا، وكذلك الحُكْمُ في السَّابعِ إذا تَكَرَّرَ ثلاثًا. ومَنْ قال بِإِجْلاسِها سِتًّا أو سَبْعًا، فإنَّها تجلسُ ذلك مِنْ غير تَكْرَارٍ، ولا تَجْلِسُ ما زاد عليه حتى يَتَكَرَّرَ، ولذلك مَنْ أجْلَسَها عَادَةَ نِسَائِها، فإنَّهُ يُجْلِسُها ما وَافَقَ عَادَتَهُنَّ، مِنْ غيرِ تَكْرَارٍ.

فصل: ومتى أجْلَسْنَاها يومًا وليلةً، أو سِتًّا أو سَبْعًا، أو عَادَةَ نِسَائِها، فرَأَتِ الدَّمَ أكْثَرَ مِن ذلك، لم يَحِلَ لِزَوْجِها وَطْؤُها فيه حتى يَنْقَطِعَ، أو يَتَجَاوَزَ أكْثَرَ الحَيْضِ؛ لأنَّهُ يَحْتَمِلُ أن يكونَ حَيْضًا احْتِمَالًا ظاهِرًا، وإنَّما أمَرْنَاهَا بالصَّوْمِ فيه والصَّلَاةِ احْتِيَاطًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِها، فيَجِبُ تَرْكُ وَطْئِها احْتِيَاطًا أيضًا. وإنِ انْقَطَعَ الدَّمُ، واغْتَسَلَتْ، حَلَّ وَطْؤُها. وهل يُكْرَهُ؟ على رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُما، لا يُكْرَهُ؛ لأنَّها رَأَتِ النَّقَاءَ الخَالِصَ، أشْبَهَ غيرَ المُبْتَدَأَةِ. والثَّانِيةُ، يُكْرَهُ؛ لأَنَّنا لا نَأْمَنُ مُعَاوَدَةَ الدَّمِ، فَكُرِهَ وَطْؤُها، كالنُّفَسَاءِ إذا انْقَطَعَ دَمُها لأَقَلَّ مِنْ أربعين يومًا. فإنْ عَاوَدَها

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 410 (Shamela #6910, hlm. urut 466)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.