Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 3, hlm. 520

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يزور الرجل المقابر)
  3. فصل

أُمِّي مَاتَتْ، فيَنْفَعُها إنْ تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: "نَعَمْ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢٤). ورُوِيَ (٢٥) ذلك عن سَعْدِ بنِ عُبادَةَ (٢٦). وجاءتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ في الحَجِّ أدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أن يَثْبُتَ على الرَّاحِلَةِ، أفَأَحُجُّ عنه؟ قال: "أرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبِيكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " قالت: نعم. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُقْضَى" (٢٧). وقال للَّذِي

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 520 (Shamela #6910, hlm. urut 1641)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.