فَصل
٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها.
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (١).
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (٢).
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم
فَصل
٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها.
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (١).
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (٢).
Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 700 (Shamela #6534, hlm. urut 689)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.