Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 699

  1. كتاب العتق
  2. ٧٩٠ - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا وعلي ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول

وإن خرجت للنصف عتق وسرى إلى باقيه، وقوِّم عليه (١).

فصل

٧٨٩ - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق.

ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر، لم يعتق.

والفرق: أن بقاءه في ملكه ملكه، وبقاؤه على الشراء ليس شراء، فتفارقا (٢).

فَصل

٧٩٠ - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا (٣) وعليَّ ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول.

ولو قال: أعتقه عني، فالعتق والولاء للسائل (٤).

والفرق: أنه في الأولى قد أعتقه المعتق عن نفسه لا عن السائل، فلذلك كان الولاء له، لقوله ﵇: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (٥)، وإنما لزمه ثمنه لأن عتق العبد إتلاف من السائل، استدعى ذلك بشرط الضمان فلزمه، كقوله: ألق متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه.

بخلاف الثانية، فإنه إذا أعتقه عن السائل بأمره صار/ كالمملك له، ودخل في ملك السائل وعتق عليه، ولا يفتقر إلى قبض، لكونه متعينًا، فإذا ملكه وقع العتق عنه، وكان الولاء له (٦). [٩٠/ أ]

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 699 (Shamela #6534, hlm. urut 688)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.