Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 609

  1. كتاب الجهاد
  2. ٦٦١ - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسان وفتح عنوة، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها

فصل

٦٥٩ - يجوز [لآحاد] (١) المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح.

ولا يجوز له المقاتلة على فرس الغنيمة؛ لأنها تعطب بالقتال.

بخلاف السلاح (٢).

فَصل

٦٦٠ - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه.

بخلاف الزكاة.

والفرق: أن الخمس أعم، بدليل: جواز تفرقته في غير جهة مغزاه، وإن كان بينهما فوق مسافة القصر.

بخلاف الزكاة، فافترقا (٣).

فَصل

٦٦١ - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسانٌ وفتح عنوةً، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها.

ولو هلكت (٤) لم يستحق شيئًا.

والفرق: أن حقَّه تعلق بعين الجارية فسقط بتلفها، كما يسقط حق المجني عليه إذا تلف العبد الجياني.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 609 (Shamela #6534, hlm. urut 598)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.