فصل
٦٥٩ - يجوز [لآحاد] (١) المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح.
ولا يجوز له المقاتلة على فرس الغنيمة؛ لأنها تعطب بالقتال.
بخلاف السلاح (٢).
فَصل
٦٦٠ - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه.
بخلاف الزكاة.
والفرق: أن الخمس أعم، بدليل: جواز تفرقته في غير جهة مغزاه، وإن كان بينهما فوق مسافة القصر.
بخلاف الزكاة، فافترقا (٣).
فَصل
٦٦١ - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسانٌ وفتح عنوةً، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها.
ولو هلكت (٤) لم يستحق شيئًا.
والفرق: أن حقَّه تعلق بعين الجارية فسقط بتلفها، كما يسقط حق المجني عليه إذا تلف العبد الجياني.