٦٥٧ - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه.
ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.
والفرق: أن اللحم طعامٌ، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.
بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (١).
فَصل
٦٥٨ - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة (٢) بخلاف علف الدواب (٣).
والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (٤).
بخلاف الجوارح، فإنَّه لا حاجة إليها (٥).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 608 (Shamela #6534, hlm. urut 597)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.