Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 608

  1. كتاب الجهاد
  2. ٦٥٨ - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة بخلاف علف الدواب

كتاب الجهاد

[فصل]

٦٥٧ - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه.

ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.

والفرق: أن اللحم طعامٌ، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.

بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (١).

فَصل

٦٥٨ - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة (٢) بخلاف علف الدواب (٣).

والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (٤).

بخلاف الجوارح، فإنَّه لا حاجة إليها (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 608 (Shamela #6534, hlm. urut 597)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.