Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 546

  1. كتاب العدد
  2. ٥٦٣ - إذا طلقها رجعيا، ثم أبانها، بنت على رواية واحدة

فَصْل

٥٦٢ - إذا اتفق الزوجان على أن وقت الطلاق يوم الجمعة، واختلفا في وقت وضعها للحمل، فقال: وضعت يوم الخميس، فعليك عدة الأقراء، ولي الرجعة، فقالت: بل يوم السبت فانقضت العدة، ولا رجعة لك، فالقول قولها.

ولو اتفقا على وقت وضع الحمل، واختلفا في وقت الطلاق، فالقول قوله (١) (٢).

والفرق: أن وضع الحمل فعل الزوجة، فإذا اختلفا فيه ولا بينة، فالقول قولها؛ لأنها أعلم بفعلها.

بخلاف الطلاق، فإنه فعل الزوج، فأخذ بقوله فيه، ثم الأصل عدم الولادة يوم الخميس، وعدم الطلاق فيه، فأخذ بقولها في الأولى، وبقوله في الثانية لذلك (٣).

فَصْل

٥٦٣ - إذا طلقها رجعيًا، ثم أبانها، بنت. على روايةٍ واحدةٍ.

ولو راجعها، ثم أبانها قبل الدخول، استأنفت العدة (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 546 (Shamela #6534, hlm. urut 535)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.