Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 545

  1. كتاب العدد
  2. ٥٦١ - إذا قلنا: الأقراء الحيض، فطلقها حائضا، لم يحتسب تلك الحيضة قرءا

والفرق: أن طهرها الأول طهرٌ متيقنٌ بين حيضتين فاعتد به، كما لو طلقها قبل دخولها فيه (١).

بخلاف الصغيرة، فإن الطهر الذي قبل دمها لا يسمى قرءًا؛ لأنه إنما يطلق على طهرٍ بين حيضتين (٢).

فَصْل

٥٦١ - إذا قلنا: الأقراء الحيض (٣)، فطلقها حائضًا، لم يحتسب تلك الحيضة قرءًا (٤).

وإن قلنا: هي الأطهار، فطلقها طاهرًا، احتسب بذلك الطهر قرءًا (٥).

والفرق: أن قليل الطهر طهرٌ (٦)، بدليل: الحكم به إذا انقطع الدم لحظةً، وإذا كان كذلك فقد حصل الاسم واحتسب به قرءًا.

بخلاف قليل الحيض، فإنه ليس حيضًا، بدليل: ما لو قال: إذا حضت فأنت طالق، فإنها لا تطلق حتى تحيض أقل الحيض (٧)، فدل على: أن قليله ليس حيضًا، فلهذا لم يحتسب تلك الحيضة قرءًا (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 545 (Shamela #6534, hlm. urut 534)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.