Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 538

  1. كتاب القذف
  2. ٥٥٢ - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدا منهما الحد

والفرق: أن نفيه عن أمه كذبٌ حقيقةً وحكمًا، فلم يكن قاذفًا (١)، كقوله لابن سنةٍ: يا زان (٢).

بخلاف الثانية، فإن قوله يحتمل الصدق والكذب، وحد القذف إنما يجب بما يحتملهما (٣).

فَصْل

٥٥١ - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلًا منهما الحد للآخر (٤).

ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها حد القذف دونه (٥).

والفرق: أنهما [في الأولى] (٦) تقاذفا، فلزمهما الحد (٧).

وفي الثانية قذفته، فلزمها الحد، واعترفت بالزنا، فسقط الحد عنه (٨).

فَصْل

٥٥٢ - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدًا منهما الحد (٩).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 538 (Shamela #6534, hlm. urut 527)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.