Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 537

  1. كتاب القذف
  2. ٥٥٠ - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانة، لم يكن قاذفا لأمه

كتاب القذف (١)

[فَصْل]

٥٤٩ - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلًاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان.

ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان (٢).

والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.

وفي الثانية قذفها أجنبيةً، فلم يملك ذلك (٣).

فَصْل

٥٥٠ - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانةٍ، لم يكن قاذفًا لأمه.

ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمَّه (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 537 (Shamela #6534, hlm. urut 526)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.