Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 390

  1. كتاب اللقطة
  2. ٣٤٣ - إذا أخذ اللقطة معتقدا كتمانها، فهي مضمونة عليه

أحفظ وأقرب إلى ظَفَر صاحبها بها؛ لأن الضالة لا تطلب إلا حيث تشذ.

وهذا بخلاف الغنم، فإن التلف إليها سريعٌ - كما نبه عليه الحديث - فحفظها في أخذها، فكانت كالثياب والأثمان (١).

فَصْل

٣٤٢ - إذا جعل رب اللقطة لرادها عليه جعلاً، فردها الملتقط لأجل الجعل، لم يستحقه.

وإن التقطها لأجل الجعل فردها، استحقه (٢).

والفرق: أنه في الأولى بذل منافعه بغير شرط العوض، فهو متطوعٌ، فلا يستحق شيئًا.

بخلاف ما إذا علم بالجعل قبل الالتقاط، فإنه لا يلزمه ردها قبل ذلك، فلما علم بالجعل بذل منافعه في تحصيلها، فاستحق الجعل، كما يستحقه بردِّ الآبق (٣) (٤).

فَصْل

٣٤٣ - إذا أخذ اللقطة معتقدًا كتمانها، فهي مضمونةٌ عليه (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 390 (Shamela #6534, hlm. urut 379)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.