Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 389

  1. كتاب اللقطة
  2. ٣٤١ - إذا وجد غير الإمام ضالة ممتنعة عن صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل، لم يجز له أخذها، فإن أخذها ضمنها

كتاب اللقطة (١)

[فَصْل]

٣٤١ - إذا وجد غير الإمام ضالةً ممتنعةً عن صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل، لم يجز له أخذها، فإن أخذها ضمنها (٢).

ولو وجد ضالة الغنم، أو فصلان الإبل، وعجاجيل البقر، جاز أخذها، وكانت أمانةً في يده (٣).

والفرق: ما روى زيد بن خالد الجهني (٤) رضى الله عنه عن النبي ﷺ (أنه سئل عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها (٥)، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسئل عن ضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) مختصرٌ. متفقٌ عليه (٦).

ولأنه إنما جاز أخذ ضالة الغنم لحفظها على صاحبها، وترك الإبل

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 389 (Shamela #6534, hlm. urut 378)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.