Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 211

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٦ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة

فَصْلٌ

١٠٥ - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام (١).

وله منعها من حجة النذر. في رواية (٢).

والفرق: أن حجة الإسلام آكد؛ لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، فلم يكن له منعها، كالصلوات الخمس (٣).

وليس كذلك المنذورة؛ لأنها ليست من أركان الإسلام، ولا وجبت ابتداءً بالشرع، وإنما وجبت بالنذر، فلو لم يكن للزوج منعها أدى إلى دحض حقه بالكلية، لإمكان أن تنذر الحج في كل سنة، والذرائع عندنا معتبرة (٤) (٥).

فَصْلٌ

١٠٦ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 211 (Shamela #6534, hlm. urut 200)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.