Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 210

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم

كتاب الحج

[فَصْلٌ]

١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم (١).

وبجوز أن تهاجر بغير محرم (٢).

والفرق: قوله ﷺ: "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"، فقال رجل (٣) إني اكتتبت في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي ﷺ: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه (٤).

وأما الهجرة، فالسفر فيها جائز بغير محرم بالإجماع (٥)، وعلته: أنها تخاف على نفسها ودينها في دار الحرب وهما لا عوض لهما، فلا يجوز تضييعهما لخوف فرع من فروعهما (٦) فافترقا.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 210 (Shamela #6534, hlm. urut 199)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.