Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 625

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

وإن شكّ في قول رجلين عدلين يعيد صلاته احتياطاً (¬١).

وإن لم يكن المخبرُ عدلاً لا يُقبل قوله (¬٢).

ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم، فقال القوم: "صليت ثلاثاً"، وقال الإمام: "صليتُ أربعاً"؛ فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم، وإن لم يكن على يقين يأخذ بقولهم (¬٣).

فإن اختلف القوم فقال بعضهم: "صلّى ثلاثاً"، وقال بعضهم: "صلّى أربعاً" والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام؛ فإن أعاد الإمام الصلاة وأعاد القومُ معه مقتدياً به صحّ اقتداؤهم (¬٤).

ولو استيقن واحدٌ من القوم أنّه صلّى ثلاثاً، واستيقن واحدٌ أنّه صلّى أربعاً، والإمامُ والقومُ في شكٍ ليس على الإمام والقوم شيء؛ لأنّ قول المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام، والظاهر بعد الفراغ هو التمام فلا يُعاد، وعلى المستيقن بالنقصان الإعادة؛ لأنّ يقينه لا يبطلُ بيقين غيره (¬٥).

ولو كان الإمام استيقن أنّه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم؛ لأنّه تيقن بالنقصان، ولا إعادة على الذي تيقّن بالتمام (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 625 (Shamela #637, hlm. urut 624)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.