Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 624

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

مصلّي المغرب إذا شكّ أنّه في الركعة الأولى أم في الثانية وهو قائمٌ فإنّه يتمُّ تلك الركعة ويقعد، ويقوم ويصلي ركعة ويقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد (¬١).

ولو شكّ بعد السلام أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً يُحكم بالجواز؛ بناءً على الظاهر (¬٢).

ولو شكّ بعدما فرغ من التّشهد يتمُّ صلاته، ولا شيء عليه (¬٣).

رجلٌ صلّى وحده، أو إمامٌ صلّى بقومٍ فلمّا سلّم أخبره رجلٌ عدلٌ أنّك صلّيت الظّهر ثلاث ركعاتٍ؛ قالوا: إن كان عند المصلي أنه صلّى أربع ركعاتٍ لا يلتفت إلى قول المخبر (¬٤).

ولو شكّ المصلّي في قول المخبر أنّه صادقٌ أو كاذبٌ يعيد صلاته احتياطا (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 624 (Shamela #637, hlm. urut 623)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.