Lewati ke konten

صفة الفتوى · ابن حمدان

hlm. 50

  1. فصل

بِكُل شَيْء نهي عَنهُ غير الْكفْر أَهْون من أَن يَبْتَلِي بِهِ أَو نَحْو ذَلِك

وَعلم الْكَلَام المذموم هُوَ أصُول الدّين إِذا تكلم فِيهِ بالمعقول الْمَحْض أَو الْمُخَالف للمنقول الصَّرِيح فَإِن تكلم فِيهِ بِالنَّقْلِ فَقَط أَو بِالنَّقْلِ وَالْعقل الْمُوَافق لَهُ فَهُوَ أصُول الدّين وَطَرِيقَة أهل السّنة وَعلم السّنة وَأَهْلهَا وَاجْتنَاب الْجَواب فِي جَمِيع الْمسَائِل الْمُتَعَلّقَة بذلك لغير المسترشد أولى وَأسلم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَن الْخَطَأ فِي أصُول الدّين إِمَّا كفر أَو فسق وَلَيْسَ ذَلِك هينا

وَقد قَالَ الْغَزالِيّ أخيرا الْخَوْض فِي الْكَلَام حرَام لِكَثْرَة الآفة فِيهِ إِلَّا الرجل وَقعت لَهُ شُبْهَة لَيست تَزُول بِكَلَام قريب وعظي وَلَا بِحَدِيث نقلي فَيجوز أَن يكون القَوْل الْمُرَتّب الكلامي رَافعا شبهته ودواء لَهُ من مَرضه فيستعمل مَعَه ويحرس عَنهُ سمع الصَّحِيح الَّذِي لَيْسَ كَذَلِك أَو لرجل كَامِل الْعقل راسخ الْقدَم فِي الدّين ثَابت الْإِيمَان كأنوار الْيَقِين يُرِيد أَن يحصل هَذَا الْعلم ليداوي بِهِ مَرِيضا إِذا وَقعت لَهُ شُبْهَة ويفحم بِهِ مبتدعا إِذا نبغ وليحرس بِهِ معتقدة إِذا قصد مُبْتَدع أَن يغويه فتعلم ذَلِك لهَذَا الْغَرَض فرض كِفَايَة وَتعلم قدر مَا يزِيل بِهِ الشَّك والشبهة فِي حق المشكك فرض عين إِذا لم يُمكن إِعَادَة اعْتِقَاده المجزوم بطرِيق آخر سواهُ فَمن وَقعت لَهُ شُبْهَة جَازَ جَوَابه إِذا أَمن عَلَيْهِ وعَلى غير من التشويش

Rujukan halaman ini: صفة الفتوى، ص 50 (Shamela #6356, hlm. urut 48)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.