Lewati ke konten

الاجتهاد · الجويني، أبو المعالي

hlm. 86

  1. القول في تخريج الشافعي ﵀ المسألة على قولين وذكر مراده فيه

الْوَاحِدَة مَعَ الْعلم باستحالة اجْتِمَاعهمَا فِي الصِّحَّة فِي حق الْمُجْتَهد الْوَاحِد

وَقد اعْترض عَلَيْهِ فِي ذَلِك جعل وَغَيره من متأخري الْمُعْتَزلَة

وَنحن نذْكر مَا عولوا عَلَيْهِ من وُجُوه الِاعْتِرَاض ونتفصى عَنْهَا بِذكر وَجه تَخْرِيج الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ

فمما اعْترضُوا بِهِ ان قَالُوا اذا جمع الْجَامِع بَين قَوْلَيْنِ احدهما التَّحْرِيم وَالْآخر التَّحْلِيل وذكرهما جَمِيعًا وَلم يرجح احدهما على الثَّانِي وأضافهما الى نَفسه فِي مثل الصّفة الَّتِي يضيف بهَا جملَة الْمَذْهَب الى نَفسه فَلَا يَخْلُو حَاله فِي ذَلِك اما ان يُرِيد صِحَة الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا فِي حق الْمُجْتَهد الْوَاحِد

Rujukan halaman ini: الاجتهاد، ص 86 (Shamela #6352, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.