Lewati ke konten

الاجتهاد · الجويني، أبو المعالي

hlm. 85

  1. القول في تخريج الشافعي ﵀ المسألة على قولين وذكر مراده فيه

لَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يختلي خَلاهَا فَقَالَ الْعَبَّاس الا الاذخر فانه لِقُبُورِنَا وَبُيُوتنَا فَقَالَ ﷺ على الْفَوْر الا الاذخر // أخرجه البُخَارِيّ وَنحن نعلم انه مَا قَالَه إِلَّا اجْتِهَادًا

وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ تحكم ايضا فَلَا يبعد انه قَالَه وَحيا وَكَانَ مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت جِبْرِيل ﵉ أَو ملك آخر يسدده فَبَطل معتصم الْفَرِيقَيْنِ

والمحتار انه لم يرد فِي الشَّرْع دلَالَة يقطع بهَا فِي نفي الِاجْتِهَاد وَلَا فِي اثباته فَيتَوَقَّف فِيهِ على مورد الشَّرِيعَة

القَوْل فِي تَخْرِيج الشَّافِعِي ﵀ الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَذكر مُرَاده فِيهِ

اشْتهر عَن الشَّافِعِي ﵀ ذكر الْقَوْلَيْنِ فَصَاعِدا فِي الْحَادِثَة

Rujukan halaman ini: الاجتهاد، ص 85 (Shamela #6352, hlm. urut 63)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.