Lewati ke konten

الاجتهاد · الجويني، أبو المعالي

hlm. 27

  1. حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة

مُجْتَهد فِي الَّذين تجمعهم الْملَّة واما الْكَفَرَة فَلَا يصوبون وغلا بعض الروَاة عَنهُ فصوب الكافة من الْمُجْتَهدين دون الراكنين الى الدعة والمعرضين عَن امْر الِاجْتِهَاد وَحَقِيقَة مذْهبه يبين فِي الْخلاف فَهَذَا بَيَان اُحْدُ الْقسمَيْنِ وَهُوَ مسَائِل الاصول

حكم الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع من حَيْثُ التصويب والتخطئة

فاما مسَائِل الْفُرُوع فَنَذْكُر حَدهَا اولا

واصح مَا يُقَال فِيهَا ان نقُول كل حكم فِي افعال الْمُكَلّفين لم يقم عَلَيْهِ دلَالَة عقل وَلَا ورد فِي حكمه الْمُخْتَلف فِيهِ دلَالَة سمعية قَاطِعَة فَهُوَ من الْفُرُوع

Rujukan halaman ini: الاجتهاد، ص 27 (Shamela #6352, hlm. urut 5)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.