Lewati ke konten

الاجتهاد · الجويني، أبو المعالي

hlm. 26

  1. حكم تصويب المجتهدين في الاصول

الدقائق يحرم الْخلاف فِيهَا وان كَانَت لَا تتَعَلَّق بِشَيْء من الْقَوَاعِد فَلَا تعد من اصول الدّين وانما اعتبارنا بأصول الدّين

حكم تصويب الْمُجْتَهدين فِي الاصول

فَإِذا عرفت مَا هُوَ الاصل فَلَا تقل فِيمَا هَذَا سَبيله ان كَانَ مُجْتَهد مُصِيب بل الْمُصِيب فِيهَا وَاحِد وَمن عداهُ جَاهِل مخطىء وَهَذَا مَا صَار اليه كَافَّة الاصوليين الا عبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري فَإِنَّهُ ذهب الى ان كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الاصول كَمَا ان كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْفُرُوع

ثمَّ اخْتلفت الرِّوَايَات عَنهُ فَقَالَ فِي اشهر الرِّوَايَتَيْنِ انا اصوب كل

Rujukan halaman ini: الاجتهاد، ص 26 (Shamela #6352, hlm. urut 4)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.