Lewati ke konten

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي · النووي

hlm. 35

  1. فصل في أحكام المفتين

فصل فِي أَحْكَام الْمُفْتِينَ

فِيهِ مسَائِل

إِحْدَاهَا الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة فَإِذا استفتي وَلَيْسَ فِي النَّاحِيَة غَيره تعيَّن عَلَيْهِ الْجَواب فَإِن كَانَ فِيهَا غَيره وَحضر فَالْجَوَاب فِي حَقّهمَا فرض كِفَايَة وَإِن لم يحضرهُ غَيره فَوَجْهَانِ

أصَحهمَا لَا يتَعَيَّن لما سبق عَن ابْن أبي ليلى

وَالثَّانِي يتَعَيَّن

وهما كالوجهين فِي مثله فِي الشَّهَادَة وَلَو سَأَلَ عَامي عَمَّا يَقع لم يجب جَوَابه

الثَّانِيَة إِذا أفتى بِشَيْء ثمَّ رَجَعَ عَنهُ فَإِن علم المستفتي بِرُجُوعِهِ وَلم يكن عمل بِالْأولِ لم يجز الْعَمَل

Rujukan halaman ini: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 35 (Shamela #6345, hlm. urut 23)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.