Lewati ke konten

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي · النووي

hlm. 34

  1. فصل في بعض مسائل أهلية المفتي

فَهُوَ اكْتِفَاء بالمعلوم من الْحَال عَن التَّصْرِيح بِهِ وَلَا بَأْس بذلك

وَذكر صَاحب الْحَاوِي فِي الْعَاميّ إِذا عرف حكم حَادِثَة بِنَاء على دليلها ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا يجوز أَن يُفْتِي بِهِ وَيجوز تَقْلِيده لِأَنَّهُ وصل إِلَى علمه كوصول الْعَالم

وَالثَّانِي يجوز إِن كَانَ دليلها كتابا أَو سنة وَلَا يجوز إِن كَانَ غَيرهمَا

وَالثَّالِث لَا يجوز مُطلقًا وَهُوَ الْأَصَح وَالله أعلم

Rujukan halaman ini: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 34 (Shamela #6345, hlm. urut 22)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.